أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوجة وبنتان وابنان مع بنت ابن وبنت بنت
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوجة وبنتان وابنان مع بنت ابن وبنت بنت
معلومات عن الفتوى: زوجة وبنتان وابنان مع بنت ابن وبنت بنت
رقم الفتوى :
10107
عنوان الفتوى :
زوجة وبنتان وابنان مع بنت ابن وبنت بنت
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من الست كريمة صالح قالت أن رجلا توفى سنة 1954 عن زوجته وبنتيه وابنيه وعن بنت ابنه المتوفى قبله سنة 1947 وعن بنت بنته المتوفاة قبله سنة 1934 ثم توفيت زوجته المذكورة سنة 1955 عن ابنيها وبنتيها وعن بنت ابنها المتوفى قبلها وبنت بنتها المتوفاة قبلها .
نص الجواب
أجاب : أنه بوفاة المتوفى الأول بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن زوجته وابنيه وبنتيه وعن بنت ابنه المتوفى قبله وبنت بنته المتوفاة قبله يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على الثلث طبقا للماجة 76 من القانون المذكور .
فتقسم تركته إلى اثنين وسبعين سهما - لبنتى ولديه منها واحد وعشرون سهما تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى لبنت ابنه أربعة عشر سهما ولبنت بنته سبعة أسهم والباقى هو الميراث وقدره واحد وخمسون سهما ولبنت بنته سبعة أسهم والباقى هو الميراث وقدره واحد وخمسون سهما تقسم بين ورثته المذكورين لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا، ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون الوصية المذكورة عن ابنيها وبنتيها وعن بنت ابنها المتوفى قبلها وبنت بنتها المتوفاة قبلها يكون لفرع كل من ولديها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على أسهم وصية واجبة تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى لبنت ابنها منها تقسم بين ورثتها وهم أولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص كل ذكر سهمان وكل أنثى سهم واحد - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث أخر ولم يكن أحدهما أوصى لبنتى ولديه بشىء ولا أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: